الجزء 81
الجزء ٨١ · صفحة ١٧٤أخرجته صرما من جذعها؛ لأنّها عين مالهم، وليس لأرضه ولا له شيء من زيادتها، وعليه أن يردّها إليهم أو القيمة نخلا بغير أرض.
وفي قول ثان: إنّه يردّ مثلها يوم أخذها أو قيمتها كذلك يوم الحكم.
وفي قول ثالث: يوم الأخذ صرما، وما زاد؛ فله على قياد كل منهما؛ لأنّها ناشئة في أرضه، ومختلف في الخيار لأيّهما يكون على هذا؛ فقيل: لربّها. وقيل: لصاحب الأرض.
وفي قول رابع: إن كان في قلعها ضرر في نظر العدول؛ فالقيمة. وإن كان لا ضرر؛ فهي لأربابها تقلع؛ فيكون له مقدار ما يحمله من أرضه ترابا يردّ إليها.
وفي قول خامس: إنّه يقلعها فيردّها إلى من هي له على ما جاز له، وفيما أخرجته من الصرم والغلّة قول فيه: إنّه له. وقول: لربّها، وإن فسلها في أرض صاحبها لا عن رأيه، فالقيمة عليه مقلوعة. وقول ثان: غير مقلوعة. وفي قول ثالث: يلزمه فضل ما بينهما، وإن فسلها في أرض الغير لا على معرفة بأمره من أهلها؛ تركت على حالها بعد أن تحيى فتكبر، وعليه غرمها على ما ذكرنا من الاختلاف في قيمتها يوم أخذها، أو يوم غرمها كما هي به يوم الأخذ. وقيل: بقلعها والردّ على الأرض قدر ما تأخذه من ترابها. وقيل: بالقلع إن أمكن، وإلا فالقيمة كما يكون لها صرمه أو نخله على رأي آخر في موضع ما يكون كذلك، وعسى في هذا من قلعها أن يكون فيما صحّ له، أو قدر عليه في غير مكابرة لمن له فيه /202/ حجّة بالمنع بالحقّ في حكم الظاهر، لا في موضع ما ليس له، وإن تمّت على ما هي به حال القلع من غير ما زيادة فيها فالمثل أو القيمة يوم غرمها، كما هي به حال أخذها في حكمها. وقيل: يوم تلفها ولا فرق بين المستحلّ والمحرّم فيما يبقى من هذا بعد التوبة فيما أعلمه، وإنّما الفرق بينهما فيما