قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 81

الجزء ٨١ · صفحة ١٧٩

فيها من حبّه، فالخيار لربّها لا للمتوقِّع في بذل ما يكون لها كذلك، أو الأخذ له بإخراجها منها.

وفي قول ثان: إنّ الزرع لصاحبها، وليس لمن توقّع عليها في الزراعة شيء.

وفي /207/ قول ثالث: إنّ له ما أنفقه من البذر فيها، وغرمه من المؤونة عليها دون ما عمله بيديه فإنّه ممّا لا حقّ له فيه.

وفي قول رابع: ليس له إلا بذره.

وفي قول خامس: إنّ له مع بذره عناءه.

وفي قول سادس: لابدّ له من الزّرع لمن هي له، ولابدّ له من أن يكون عليه ضمان ما يلحقها من الضرر من أجل ذلك وإلا فلا له ولا عليه إلا المتاب إلى ربّه من سوء دينه.

وكذلك فيما يفسله من النخل أو يغرسه من الشجر فيها على وجه التعدّي لأهلها في غرسها أو فسلها، وما عاش منها فالخيار فيه لصاحبها بين أن يعطي القيمة كما تكون له في حاله قائما بلا أرض، أو يأخذ المحدث في ماله على هذا بزواله.

وفي قول ثان: إنّ له قيمته كذلك يوم يستحقّ عليه قائما بلا أرض، وعليه غرم ما أفسده من أرضه.

وفي قول ثالث: إنّ له قيمته مقلوعا ملقى على الأرض.

وفي قول رابع: إنّ له قيمته يوم الفسل لا غير ذلك.

وفي قول خامس: إنّ له قيمته يوم فسله مع ما غرمه عليه دون ما عناه فيه.

وفي قول سادس: إنّ له قيمة صرمه يوم فسلها أو صرمة مثلها.

٣٢٬٨٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.