قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 81

الجزء ٨١ · صفحة ٢٤١

المردّ في القول مع يمينه إلا أن يردّه إلى المالك فيرجع إليه مع اليمين في موضع لزومها بالطلب في الحالين بها ممّن له هي عليه.

قلت له: وعلى هذا؛ فهل يصحّ في أنواعه لزوم الشراء أم لا؟

قال: نعم، على رأي إن صحّ؛ لا على حال فإنّه ممّا يختلف في ثبوته، وصحّة لزومه في هذا من أنواع المال، وعسى أن لا يبعد مهما أمكن له فقدر عليه، وإلا فالقيمة هي التي يرجع إليها في ذلك.

قلت له: ويلزمه فيما أتلفه من نتاجها معه غرمه، أو تلف على غير يديه لما جاء من قبل الله فيه.

قال: قد قيل فيما أتلفه من هذا أو تلف على يديه أنّه لازم له فهو عليه، ومختلف في الذي يكون إتلافه بما جاء من قبل الله تعالى فيه فقيل بلزومه. وقيل: ليس عليه من ضمانه شيء، وإذا صحّ هذا فجاز لم يجز على قياده في ثمار ما يكون من النخل والأشجار على رؤوسها في كونها معه؛ إلا أن يكون كذلك؛ لأنّه أظهر فهو ممّا يجوز في الرأي /281/ لأن يلحقها ما في هذه من الرأي، والاختلاف بالرأي في لزومها على هذا من ذهابها، وعسى أن لا يصحّ فيما يكون من إجمالها يوم أخذها على الغصب في بطونها؛ إلا أن يكون كهي في لزومه معها لبعده في الرأي من أن يلحقه في النظر معنى الفرق بينهما في الحقّ؛ ويعجبني أن يكون في حكم أمّهاتها على حال من غير تعنيف منّي لمن قال أو عمل بغيره من الرأي على ما جاز له في ذلك.

قلت له: وما ذبحه منها فصار لحما؛ فما الوجه في ذلك؟

٣٢٬٨٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.