قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 81

الجزء ٨١ · صفحة ٢٩٢

وارثه بعد وفاته. وقيل: إنّها على ثلاثة نجوم(1)؛ كلّ نجم في سنة على حسب ما جاء به الأثر عن محمّد بن محبوب ? فيما أرجو، وكأنّه في وجوب الكفّارة عليه يخرج الاختلاف إذا كان يقاد به في الأصل، ولم يرفع حكم القود عنه إلا العفو. وإن كان ممّن لا يجب عليه به القود في العمد؛ فعليه الديّة مع الكفارة إلا أن يكون عبدا له فتكون عليه فيه الكفارة لا غير فيما قيل. وإن كان عبدا لغيره؛ فالقيمة مع الكفّارة، وإن لم يكن القتل على وجه العمد وإنّما هو على شبه العمد وقع؛ فلا قود عليه فيه؛ /338/ وإنّما عليه الكفّارة فيما قيل، والديّة إن كان ممّن يجب عليه فيه الديّة في الحقّ، وتكون عليه مهما وجبت عليه خاصّة في ماله دون عاقلته، وكذلك عليه في الخطإ الكفّارة مع الديّة إلا أن يوصي له بها القتيل عن عقل صحيح؛ فتكون في الثلث لمن تثبت له، أو يتصدّق بها عليه وارث تجوز له منه؛ فحينئذ تنحطّ عنه وإلا فهي عليه في ثلاث سنين؛ في كلّ سنة ثلث الديّة فيما قيل لكنّها العاقلة وتعقل عنه الديّة في الخطإ؛ إلا أن يكون القتيل عبدا أو اعترافا فإنّها لا تعقل عنه فيما قيل عبدا ولا عمدا ولا اعترافا حتّى تصحّ البيّنة على الاعتراف أنّه خطأ. وإن كان العبد له؛ فلا كفّارة عليه فيما قيل فيه.

في الفروج: وأمّا الزنا فإن كان على وجه الجبر منه للمرأة؛ فعليه فيما قيل صداقها. وقيل: مثل صدقات نسائها، وإن كانت أمة بكرا فعشر ثمنها. وقيل: خمس(2) ثمنها وللثيّب نصف عشر ثمنها. وقيل: صداق مثلها من الإماء. وإن

(1) () كتب في هامش الأصل، ق: النجم الوقت، قاموس.

(2) () كتب في هامش الأصل، ق: الخمس وبضمتين جزء من خمسة.

٣٢٬٩٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.