الجزء 81
الجزء ٨١ · صفحة ٣١٣مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي ?: فيمن ضمن شيئا ممّا له مثل؛ أتجزيه القيمة أم لا؟ وما الشيء الذي له مِثْلٌ من الأشياء؟ فسّره لي يرحمك الله.
الجواب: إنّ الضمان مختلف فيه؛ منه ما يكون بتعدّ كالسّرق والغصب والإتلاف بغير سبب، ومنه ما يكون الضمان فيه من قبل الخطإ أو الغلط أو النسيان، فمن أخذ شيئا على وجه التعدّي منه والشيء قائم العين موجود؛ فعليه أن يخلّصه لصاحبه ويجتهد في ردّه لربّه، وإن تلف عن المضمون؛ فعلى الضمان القيمة أو المثل إن كان له مثل؛ كالحبّ والتمر والثوب وأشباه ذلك ممّا يكال أو يوزن أو يعدّ أو يذرع.
وإن كان من سبب الغلط أو النسيان أو الخطإ؛ فتكفي فيه القيمة أو المثل إن لم يكن قائم العين مع من ضمنه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان ?: فيمن كسّر زورة أو قمّة من نخلة رجل؛ ألذلك شيء محدود من القيمة أم لا؟
الجواب: فليس لذلك شيء محدود من القيمة إلا ما نقص من النخلة؛ ويعجبني أن يحتاط في ذلك بشيء من حلّ أو تسليم من القيمة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن سرق صرمة وفسلها في أرضه واستغلّها سنين كثيرة، وأراد الخلاص والصرمة قائمة العين، وقد كبرت وصارت قدر أربع قامات؛ أيجزيه ردّها أو قيمتها إلى من سرقها منه، أم عليه ردّها وردّ كلّ ما استغلّ منها من ثمرة وحطب وغير ذلك؟
الجواب: فيما يعجبني من الأقاويل /353/ التي قيلت في مثل هذا: أن يكون عليه أوفر قيمة الصّرمة يوم سرقها، أو يوم أراد الخلاص منها، وردّ غلّته