قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 81

الجزء ٨١ · صفحة ٣٤٠

فقراء؛ فيعطى كلّ واحد منهم قدر ميراثه منها ما لم يخرجه إلى الغنى على أنّه إن كان وارثا فذلك الذي له، وإلا فهو لفقره على رأي من أجازه.

وقلت: في زوجاته إذا لم يكن بينه وبينهنّ إلا الزوجيّة لا غيرها من نسب يحرمهنّ عليه نسبا ولا غيره؛ ألهنّ الميراث مثل المسلمين؟ فنعم، هو كذلك، /392/ ولا أعلم يختلف في ذلك.

وقلت: إن عمي أمر هؤلاء الورثة على هذا المبتلى فأيس من معرفتهم بعد البحث عنهم؛ ما يعجبك له؟

وأنا أقول على هذا: إنّ له في تفريقها على الفقراء وجها من الخلاص، وإن دفعها إلى من يكون من أئمّة العدل وأخبره بها فوجه آخر إلا أنّ ما قبله أكثر.

وقلت: في هذا الحقّ إن صار للفقراء؛ فهل لمن عليه أن يفرّقه في بلده، أم ليس له إلا في بلد من هو له؟ ففي أيّ موضع فرّقه على من صار له جاز في هذا الرأي فأجزاه.

وقلت: في هذه التبعة من أولى بها فقراء أهل الشرك أو فقراء المقرّين؟ فقد قيل في هذا الموضع على هذا الرأي: إنّها تجعل في فقراء المشركين. وعلى قول آخر: فيجوز أن تجعل في فقراء المسلمين./393/

٣٢٬٩٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.