قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 81

الجزء ٨١ · صفحة ٣٤١

الباب الخامس فيمن قبض من أحد شيئا بعد أن أقرّ به لغيره أو قبل، ثمّ قبضه اليد التي قبض ذلك منها، وصفة اليد

ابن عبيدان: من أخذ كتابا من حصن المسلمين وخرج به، وتمّ عنده زمانا؟ فإنّه يقبّضه أحدا من ثقات المسلمين. وأمّا إذا كان في وقته ذلك الذي قبضه؛ فقول: يكفيه تركه في موضعه. وقول: يقبّضه أحدا من ثقات المسلمين. وكذلك إذا أخذ من ربعة المسجد فجائز له تركه في موضعه؛ لأنّ ذلك موضعه. وكذلك إن أخذ كتابا من بيت رجل وتركه في موضعه؛ ففي ذلك اختلاف، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان النزوي ?: والكتب الموقوفة إذا أخذها أحد من يد من هي في يده، وردّها إلى اليد التي أخذها منها؛ جاز له ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وندخل حصن الإمام ونجد كتب العلم نأخذها ونقرأ منها ونردّها إلى ذلك الموضع؛ أنبرأ على هذا أم لا؟

الجواب: إن كان ذلك الموضع مجعولا لها؛ لم يضق عندي تركها في موضعها، وإن لم يجعل لها ذلك الموضع وكان غير حرز لها؛ لم يعجبني تركها. وأمّا الخلاص منها إن لم تصل إلى أصحابها بعد قبضك لها؛ فقيمتها لأصحابها. وإن أيست من معرفة أصحابها بعد الاجتهاد؛ فتدفع الضمان لبيت مال المسلمين، والله اعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وسألته عمّن يجد كتابا في مسجد؛ أيجوز له أن يقرأ منه ويتركه في موضع أم لا؟

٣٢٬٩٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.