الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ١٣بما أخذه على ما جاز له 6 س في الرأي أن يعمل به ما لم يحكم عليه برده من ليس له، إلّا أن يسمع لحكمه ويطيع، وإن بقي في يديه مع بقاء ما عليه حتى جهل أربابه أو أحدا منهم، فامتنع من أن يجري عليه صحة قسم، ولم يجز أن يصطلح فيه على شيء في واسع ولا حكم؛ فأولى ما به على هذه الحالة أن يوصي به على الصفة؛ لمعنى ما به من الجهالة، من ضمان لزمه لمن لا يعرفه، أو بحق عليه له، وما تقدمه من تصرفه، فلا يمنع من ثبوته في هبة ولا بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء، أو ما جاز في العدل لأن يكون من الواسع في الأصل؛ لأنه ما له وما عليه من حق فهو في الذمة إلّا ما صح بأنه فيه لشيء أوجبه في الإجماع، أو على رأي من يجيزه في موضع الاختلاف بالرأي في ثبوته فيه، وإن أوصى به في هذا الموضع للفقراء عملا برأي من أجازه لهم جاز على هذا الرأي، ولم يكن لمن بقي من الغرماء مدخل في هذا القضاء، إلّا أن يكون من بعد الحجر عليه أو ما دونه مما يجوز لأن يختلف في جوازه فيرد إلى من له الحكم فيه في موضع دخول الرأي عليه، أو يكون في حال ما لا يصح له ما فعله من مثل هذا في المال، فيرجع به إلى ما يجوز عليه من الاشتراك فيه، فيضرب لمن أوصى له به مما يكون له من القيمة، ولمن صح ربه بما قد صح له، إلّا أنه في موضع الرأي لا بد وأن يكون عن رأي /7 م/ الحاكم وأمره، وإن رأى أن يقدم من قد عرفه على من جهله بما في يديه فيقدر عليه لم يبعد من الصواب في النظر، وإن لم يكن لمصرح(1) به في الأثر، فإن تأخيره كأنه مما يجوز في الرأي لأن يلحقه بعد حضوره معنى الاختلاف بالرأي على قول من يرجع به إلى الله فيردّه إليه، فإنه
(1) () ث: يصرّح.