الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ٤٣من الإقرار. وقيل: من القضاء، ويجوز على كل رأي منهما لأن يخرج فيه ما به من معنى في كونه حال الصحة أو المرض إن أوصى به لوارثه أو لغيره، إلّا أني أحبّ في هذا الموضع ثبوته، وإن تعلق في حاله بالذمة فهو من بعده في ماله، إلّا لمانع حق من جوازه فيه؛ لاستغراقه فيما هو أولى به أن يقدم(1) عليه، أو ما /23 م/ يبطله بحال، أو على رأي من يذهب في موضع الرأي إلى تأخيره أو بطلانه، والله أعلم بصدقه وكذبه في إقراره بضمانه، فإن لكل واحد من الأمرين محتمل أن يكون في حين، فإن صدق في قوله فلنفسه، وإلا فهو عليها ولا بد من ذلك، وما أتلفه على هذا من بعد القضاء في موضع ثبوته، فالرجوع فيه إن لم يقدر على رده إلى من يحكم به عليه من قيمة أو مثل إن أدرك الشيء نفسه معرفة، وإلا فالقول في مقداره إليه مع يمينه إن طلبها من هي له ولوارثه، وعليه من بعده مثل ما له أو عليه من قيمة، أو ما يقوله فيقر به إن لم يصح إقراره في حياته، وإلا(2) بالبينة بعد وفاته، وما كان من هذا لولده فهو له في ماله. وقيل: لا شيء له، وما أوصى له به من الدراهم في الصحة أو المرض من ضمان لزمه له، أو أقر له أنه عليه، فهو وإن صح فثبت في المال فالمقدم عليه مال غيره من حق في مظلمة أو دين أو ضمان أو تبعة لزمه فصح عليه حتى الوفاء، فإن بقي في ماله عن الغير فضل أخرج له قبل ما يكون على وجه التطوع من وصاياه، وإلا فالغير(3) بما تركه أحق أقر أو أوصى به في الصحة أو المرض فهو كذلك، ولا