قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٤٩

يقع إلّا على ما عداها من ماله، فتبقى هي على ما به من تقدمها على ما صح من ديونه(1)؛ لأنها في الخارج عن ملكه، فالوصية غير واقعة بها، وقد صح بقاؤها، فهي له في المال حتى يخرج منه على هذا الرأي في حال، وعلى قول من(2) لا يجيزه لغير أهله فالوصية به لغيرهم باطلة، ويبقى [ما تركه](3) على أصله بين ما فيه، فيجوز على حال في المجهول من الودائع لأن يكون على ما به من القول بين أهل الرأي من ذوي العقول، لمن أراد أن(4) يعمل به فيما لزمه أو جاز له، إلّا لمانع حق من جوازه ما له من دافع؛ لأن ما فيه كون الخصومة لا بد وأن يرجع به في الحكومة إلى من له أو عليه من رأي في موضع الرأي، أن يحكم بأعدل ما يراه فيه، وما حكم به من رأي لم يجز أن يدفع فيخالف إلى غيره أبدا، ما لم يخرج من الحق على حال، فاعرفه.

قلت له: وما كان من عارية فالقول فيها كذلك؟ قال: نعم على قول إن صح ما معي في ذلك.

قلت له: فإن لم يصح إلّا من إقراره؟ قال: فكفى به حجة عليه لربها؛ لما في الأثر من دليل على ذلك.

قلت له: وما كان في يده من شيء في شيء من مظلمة، أو لما يكون عن أسباب محرمة ليس له معها إلّا أن يردّه إلى من هو له؟ قال: فهو 26 س لربه

(1) () ث: دينونة.

(2) () زيادة من ث.

(3) () زيادة من ث.

(4) () زيادة من ث.

٣٣٬٠٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.