قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٥٩

مثل هذا فيما يجوز عليه أنه يلحقه من ذلك؟ قال: لا أعلم أني أدري وجه الفرق بين العروض والأصول فيما يجوز عليه منهما لأن(1) يلحقه حكم المجهول فيما معي في هذا، فاعرفه من الصواب في القول إن لم يصطلحوا على ما جاز لهم أو بلغ /31 م/ الأمر به إلى حال لا يصح معه وجود الصلح على شيء في ذلك.

قلت له: فإن كان فيها لمن يملك أمره ومن لا يملكه، فهل من حيلة حتى يبلغ كل منهم إلى ماله و(2) فيها ما دونه على ما جاز له؟ قال: فإذا خفي رسمها، ولم يصح لكل واحد عين ماله امتنع قسمها على الغيب في الحكم؛ لعزة وجود العلم، وأي مخرج لها من الجهل في القسم على هذا من أمرها في موضع ما لا يكون من الرم، فتبقى على حالها، ولا من المشاع في أصلها بين من هي لهم من أهلها، فيرجع بها إلى معرفة ما لكل واحد فيها من سهم في الجملة يدرك بعلم، فيجوز لأن يقسم فيما به يصح أن يحكم، أو عرّفه فلم يصح له في ظاهر الأمر، وأبى عليه قبول دعواه من له الحجة فيه أو من يشبهه فامتنع عليه أن يصل إليه على ما جاز له في الحكم، وعسى في الواسع أن يجوز لمن عرف ماله بحدوده من جهاته الأربع أن يجوزه، فيجده كما عرفه من غير ما شك فيه ما(3) لم يعارضه بالمنع له حجة حق لمن هي له عليه في حكم ما ظهر، وما جهله من أطرافه في الاحتياط من كل وجهة يشك فيه منها في مبلغ حده حتى لا يشك في المحدود

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: لا.

(2) () ث: أو.

(3) () زيادة من ث.

٣٣٬٠٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.