الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ٦٠أنه عين ماله في إحرازه لما دونه، أو ما لا زيادة عليه بما لا شك معه فيه، وإلا فلا سبيل إليه في أن يضع يده فيما لا(1) يدريه، ولا أن يقضي على غيره كرها بما لم يصح له، ولم يكن في يديه 31 س في موضع ما يكون لخصمه من الحجة مثل ماله، وعسى في القياض لمن لا يملك أمره بماله في تلك البقاع منها أو غيرها على معنى النظر في الصلاح بالرضى من جميع الشركاء أن لا يخرج من الصواب على رأي في الواسع حين لا يشكوا فيه أنه مقدار ما له إلى ما زاد عليه، مع ظهور المصلحة له، والأمن من اللبس من أن يكون بين من(2) لا يجوز بينهما، وإلا فمن حيث لا يخشى أن يكون كذلك على رأي من يجيز القياض في(3) موضع ما يكون صلاحا لمن لا يملك أمره في حاله أو على كل حال، وما بقي منها لمن يملك أمره من بعضها أو كلّها، فالقسمة فيه إنما تكون على ما يقع التراضي عليه، وإلا بقي على حاله مجهولا بما به صار معلولا، وعلى رأي من لا يجيزه، أو امتنع جوازه؛ لعدم الإحاطة بمقدار ما يكون لمن لا يملك أمره في الحكم والاستحاطة، أو امتناع من بعض الشركاء، أو لعدم حضوره في الحال، أو ما أشبهها من الموانع الموجبة في حكمها؛ لتعذر صحة قسمها، أو لعدم الصلح على ما جاز فيها، فتبقي على حالها، وتكون إلى المجهول في مالها إن بلغ بها الأمر إلى حال لا يصح معه زوال الصلح، ويخرج فيها على رأي آخر أن يلحقها من حينها من غير ما تأخير لها حتى يمتنع جوازه، غير أنما قبله أصح في النظر