قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ١٠٠

هذا فوقه، فأنى يصح لمن يكون له منهما إلّا بالرضى من شريكه على ما جاز لهما، ولو قيل فيه بأن له المثل لجاز في الرأي، وعسى أن يكون هو الأصح؛ لأنه في معنى المستهلك، فهو في ضمانه يؤخذ في حياته بغرمه، وبعد(1) وفاته يكون في ماله كغيره مما عليه لغيره، إلا وأن لمن له في حقه أن يأخذه بما بلغ إليه في حكم إن صح له، أو غيره على ما جاز له من الواسع في السر(2) حال المنع له من الجهر، وما خرج غير(3) المكيل والموزون، فالبيع له بعدل من السعر لقسمة الثمن على مقدار ما يصح لكل واحد من ثمنه في الحال /52 م/ منفردا(4) إن صح، وإن التبس أمره من جهة لزمه حكم الإشكال فامتنع قسمه على حال؛ إذ لا يصح أن يكون على عمى، ولا في اتباع هوى، وبقي على ما به فصار؛ لتعذر ما لكل فيه معلولا، فجاز لأن(5) يكون مجهولا، وأين موضع الرجاء؛ لزوال ما به في حال، وليس له بقيّة مال يرجع به إليهما في حين؛ فيكون القول فيه إلى الوارث مع اليمين في موضع لزوم ضمانه في الإجماع، أو على رأي من يلزمه في موضع الاختلاف بالرأي، وليس لغيره في الصلح من سبيل يصح فيما يتركه، فيجوز بدليل فهو كذلك على طول المدى، والوجه فيه إن لم يكن هذا الشريك من ذوي الغَناء أن يدفع إليه الجميع في موضع جوازه له، لا(6) على رأي من

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

(3) () ث: عن.

(4) () هذا في ث. وفي الأصل: منفرد.

(5) () هذا في ث. وفي الأصل: لا.

(6) () زيادة من ث.

٣٣٬١٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.