الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ١٣٣فصار من هذا أو يدفع به لبيت المال؟ قال: فيجوز لأن يكون الأمر فيه إلى ما يراه فأوصى به؛ لأن النظر في خلاصه إليه لا إلى غيره، فهو(1) مما له وعليه، إلّا أنه لا بد وأن يلحقه معنى الاختلاف في برآنه(2) بهذا القول من لا يجيزه له في ما لغيره في يديه، ولا فيما يكون عليه من حق في مظلمة أو دين، وإن 69 س أجازه لغيره في حين فأجيز له بالوصية(3) أو بإذن من الورثة في موضع جوازه منهم، فعسى على هذا الرأي أن لا يبعد من الصواب في الرأي أن لا يكون له أن يتبع فيه أمره؛ لأنه مما(4) ليس له في مال الغير فضلا أن يلزمه فيكون عليه، فكيف يجوز على قياده في المنع أن لا يبقى على حال من كل وجهة أو يجوز في التبرع لأن يكون من بعده على وجه التطوّع، وإن جاوز ما فيه أجيز له فأتى على جميع ماله حتى لا يكون له بقية ترجع به إليها، فيكون لمن صح له فيها، وليس كذلك، فإنه في هذا الرأي مما لا يجزيه، فأنى له فيما يملكه أن يتلفه في غير شيء على هذا فيبقى الحق على حاله، ولا وفاء له في ماله، أليس الأولى على هذا القول في الرأي أن يوصي به على الصفة، فينتقل من بعده في المال على من يرثه فيكون له وعليه من بعده مثل ذلك فيه؟ نعم إن هذا لهو الوجه لا غيره في هذا الرأي أو يقضي(5) من ماله مقدار الواجب في عمله(6) الذي لا يشك فيه،
(1) () زيادة من ث.
(2) () هذا في ث. وفي الأصل: ترابه.
(3) () ث: الوصاية.
(4) () زيادة من ث.
(5) () مكرّرة.
(6) () ث: علمه.