الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ١٣٤أو في تحريه لما به يخرج مما عليه، فيكون موقوفا على الرضى من ربه المقضى متى صح، أو يختار ما يكون له إن صح، وإلا فالقيمة، وإن لم يصح بقي على ما به، غير أن الوجه الأول كأنه في هذا هو الأوجه(1) لما يجوز في هذا الجزء، فيمكن أن يتلف على من قضى في ذلك إياه من قبل أن يبلغ إليه بدلا من حقه، أو ما يكون له من /70 م/ قيمة إن اختارها عليه، ولا شكّ في أصله أنه من بعده في المال كله لا في شيء دون شيء، أولَا ترى أن لربه على هذا الحال أن يرجع إلى ما يكون له في المال إن تلف من قبل أن يرضى به، أو يبقى على ما به فأبى أن يتمّه، فإن صح في مقداره عن بيته أو من إقراره، وإلا فالقول فيه من بعده إلى وارثه كما له هو، إلّا أن يرده إليه مع اليمين على من يرجع به إلى قوله من موضع لزومها لمن له على من يكون عليه، وربما آل به الأمر لعدم قيام الحجة له فيه بالإقرار أو البينة إلى جواز الانتصار في موضع ما لا يختلف في ثبوته له في الحكم أن لو صح، وقد يخفى على ربه فلا يكون له أن يرجع على الغيب(2) إلى شيء في هذا الموضع، وما أشبهه لو حضر، فكيف بمن جهل في نفسه ولما يحضر المال، فيجوز له أن ينتصر فيما صح معه، ولم يقدر على بلوغه بغيره أنه لأدنى(3) إلى أن يذهب على هذا من تلف الشيء في غير شيء على من له إن لم يصح في مقداره، أو ما يكون [له من القيمة يوم القضاء أو بعده](4) قبل إتلافه مع بقاء ما بقي من المال، وعدم معرفة الحق على الدوام فيما يمكن فيه
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: الوجه.
(2) () هذا في ث. وفي الأصل: الغيث.
(3) () ث: الأدنى.
(4) () زيادة من ث.