الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ١٣٧مع عدم القيام بدولة الحق في الإسلام أن يفرقه في الفقراء؛ لجواز ما يكون لبيت المال لهم في هذا الموضع على حال فاعرفه.
قلت له: وما يكون في يده(1) من المتاع أو الحيوان، أو ما أشبههما من شيء على هذا 71 س القول؟ قال: قد قيل فيه بالبيع له؛ لتفريق ثمنه، وإن فرقت العين على ما جاز لكل واحد أن يعطي في مقداره، فلا بأس على من فعل ذلك فيه.
قلت له: ويجوز له فيما يكون في يده من هذا على ما جاز له من قبضه أن يأكل منه كغيره، ويكتسي في موضع فقره كغيره ممن يجوز له بعد أن صار كذلك؟ قال: نعم على رأي من أجازه لمثله لا على رأي من لا يجيزه لغير أهله.
قلت له: وهل له فيما أخذه على وجه الظلم فيه لغيره مثل هذا فيه من بعد التوبة إلى الله والرجوع إليه؟ قال: فالقول في هذا(2) والأولى منها سواء لا فرق بينهما في ذلك.
قلت له: وعلى قول من أجازه لأهل الفقر، فهل يجوز له فيما عليه أن يبرئ نفسه مما لزمه من هذا لفقره أم لا؟ قال: نعم في قول. وقيل: إنه ليس له ذلك.
قلت له: وفي الأصول من أنواع المجهول على قول من أجاز الانتفاع به لمن يجوز له؟ قال: قد قيل فيها أن تترك على حالها ينتفع بثمراتها، وما يكون من غلاتها على هذا الرأي.