قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ١٤٨

قلت له: فالزيادة على ماله في عامة هي التي تمنع فيلزمه أن يردها، وعلى المعطي له إياها بالعمد أن يستردها؟ قال: نعم إلّا أن يصح معه في زمانه أنه أخرجها من يده إلى من يكون في حاله من أهلها، وإلا فهي في ضمانه.

قلت له: فالطناء لنخله وأشجاره ليفرق ثمنا هو الذي يؤمر به أو التفريق لما يكون من ثماره؟ قال: فعسى في هذا الوجه الآخر على رأي من أجازه أن يكون في موضع إمكانه أولى، إلّا أن يخص حال يكون المصلحة في البيع لها لمعنى إجازة فيها، وإلا فهو كذلك.

قلت له: فإن لم يمكن في ثمرة هذا المال أن تفرق بعينها؛ لعدم من يجوز له في الحال، ولا(1) يدّخر بعد الحصاد جاز أن تباع خوفا عليها؛ لعدم من يجوز من كون الضياع؟ قال: هكذا معي في هذا بدليل ما في مثله إن صح القياس له به فجاز لعدله.

قلت له: فإن أجيز على هذا في البيع أو الطناء، أوَيجوز(2) أن يكون في تأخير أم لا، إن لم يرد بشيء نقدا و(3) كان [فيه لقيمته زيادة؟ قال: لا أدري جوازه لمن فعله إلّا أن](4) يكون في إشهاد ممن تقوم به الحجة فيه 77 س مع الاعتقاد لأداء ما يتلف على يديه، وهو بحال من يقدر عليه، وإلا فلا [جواز له](5).

(1) () ث: ولأنْ.

(2) () ث: أيجوز.

(3) () ث: أو.

(4) () زيادة من ث.

(5) () هذا في ث. وفي الأصل: دخول به.

٣٣٬١٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.