الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ١٥٢قيمة على رأي آخر، ويجوز(1) على رأي ثالث في مثله لأن يكون ثابتا في الحكم لا رجوع فيه، أن لو كان لمعين في الوصية فتمسك به عليه، لا فيما بينه وبين الله، فإنه أعلم بأمره، وما هو به من هذا فلا زيادة على ما لزمه، فإن زاده من عنده بالعمد أو الخطأ لا على سبيل ما له في التطوع، ولا عليه أن يحتاط به في موضع لزومه؛ لخروجه مما نزل فيه إلى التحري في مقداره جاز له في الزيادة أن يرجع عنها، ما لم يحرزها عليه من له الحجة فيه، وما أحرزه على وجه ما جاز له في العدل عن رأيه، أو عن حكم من يلزمه حكمه لم تقبل دعواه 79 س الغلط لمقدار ما أظهره من الإقرار أو غيره من القصد لما ليس له من حيفه لوارثه بالعمد، إلّا أن يصح له، وإلا فلا جواز له أن يقبله، وإن كان عليه في موضع جوازه على الوارث في مثل هذا من إقراره وكذبه في مقداره أن يرجع، فإن أمكن له فجاز في الجهر، وإلا فالرجوع إلى ما جاز له في السر إن أخرجه هو أو الحكم من يديه لمن أوصى له بماله أقر له فقضاه إياه من ماله بعد وفاته على رأي من يوجبه في الحال، فيحكم به في حياته لا على رأي من يقول فيه بأنه إلى ما أوصى به، فإنه على قياده إلى أجله، ولا على رأي من يذهب في جواز رجوعه إلى ما يقرّ به، وإن كان ما أوصى به أولا في المرض، فإن عوفي من مرضه فرجع جاز لأن يلحقه معنى الاختلاف في ثبوته عليه، وجواز نقضه له مع الرجوع فيه إلى القيمة، أو إلى ما يقربه مع يمينه على قول آخر، وإن لم يرجع صار في حكم ما يكون من هذا في الصحة، وإن توفي من مرضه جاز لأن يختلف في
(1) () زيادة من ث.