الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ١٥٣جواز فداه لوارثه بالقيمة إن لم(1) يقل، وما هو له بوفاء من حقه، وإن قاله فلا مخرج له في الرأي من الاختلاف بالرأي في جوازه له إن شاءه بالقيمة على هذا من إبهامه لمقدار ضمانه، وما دخل فيه من باطل في هذا من قضائه فلا بد له من أن يخرج منه في زمانه، وإلا فالهلاك من ورائه إن /80 م/ مات على عدوانه، وإن هو جاهد في أمره فعجز عن رده، فالله أولى بعذره فيما لا يقدر عليه من بعد الرجعى إليه ولما لم يكن في هذا الموضع لغيره خصومة ظاهرة يسمع لها في الحكومة؛ لأن أمره إليه إن لم يكن إخراجه إلى المسلمين من يديه لم يبق على حال إلّا ما عليه من الرجوع عما دخل فيه لا على ما جاز له من الحيف لوارثه إلى ما يلزمه أو يجوز له في الوصية لما أراده من التطوّع في ماله إلى ثلثه في العدل، لا ما زاد عليه إلّا في لازم، فإنه لا بد منه، وإن أتى(2) على الكل، وإلا فهو كذلك في بابه؛ لرجاء ما يؤمله من ثوابه، وما أوصى به في المرض من ضمان ولم يذكر فيه بأنه عليه أو لزمه؛ جاز لأن يلحقه الرأي والاختلاف بالرأي في أنه وصية في الثلث لمن يجوز له، أو يكون معنى في القضاء، فيجوز عليه من الرأي ما فيه، وإن أوصى به على هذا في الصحة فرجع؛ جاز لأن يكون القول في الضمان إليه أنه على الغير أو عليه؛ لأن هذا من لفظه كأنه محتمل لهذا وذا على الانفراد منهما، ما لم يصح عليه أحدهما، فإن صح فلا يعدى به إلى ما عداه في ماله، وإلا فهو إلى قوله ما بقي في يديه على حاله لم يخرج عنه بحقّ إلى من أوصى له به كذلك، فإن صح فيه أنه عليه أجرى في القضاء من ثبوته؛ لجوازه أو