الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ١٥٤بطلانه، والضمان في مقداره مجرى ما به القول جرى 80 س في كل منهما، وإلا فلا شيء عليه في ظاهر الحكم إن لم يقرّ به، ولا صح عليه بغيره إن رجع من قبل أن يرضى به فيحرزه من أوصى له به كذلك لوجه في الوجه(1) أخرجه إليه على ما جاز فيه لو لم يصح أنه مستغرق بين ما لا يقدر على تقسيمه عليه؛ لعجز في العقول عن درك ما به من معلوم أو مجهول، وعدم الصلح من أهله على ما جاز فيه لعدله، بل لو صح على هذا كون رجوعه عن الأولى إلى ما أوصى به في هذه الأخرى؛ لما جاز، إلّا أن يكون الجميع من بعده في ماله؛ لأنها فيه على سواء أو ليس كذلك، بلى إلّا ما يكون لله من حق، فإنه مما يجوز لأن يختلف في تأخيره وتقديمه على ما لغيره، فكيف على هذا من قوله إن كان من لفظه بوفاء ما عليه للناس، فإنه في حقوقهم لا من الرجوع في شيء على حال أن لو قدر رجوعا عن غيرها، فجاز فيما لله من حق أن يؤخر عما لعباده، وكان الأحق به أن يتبع فيه أمره، لعسى أن يكون رآه الوجه لخلاصه في العدل، وإلا فهو على ما به من الرأي في الأصل، وعلى ما يصح(2)، فهل من قدرة على توزيع ماله من مال بيّن ما فيه لهم لمن كان ذا بال في جنب ما ظهر عليه من أكل مال الغير، لا على ما جاز له، أو احتمل خروجه من هذا، وقد مات على ما به لم يصح له أوبة إلى الله في توبة، وأنتما من الشهود على أمره؛ لأنه بجواركما /81 م/ بقية عمره، فهل صح رجوعه عندكما، أو بقي في أمره حتى خرج من دنياه، ولما يصحّ خروجه مما جناه في حكم الظاهر، وإلى الله تبلي