قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ١٧٢

لتأخّره منه على رأي من لا يذهب (ح: من يذهب) إلى إلحاقه به لا على رأي من يدخله معه، فإن أهله على قياده أحق به، وإن لم يصح له حدوث شيء من المال فلا شركة لما أقر به من بعد أو لزمه فأوصى به لمن عرفه مع ما سبقه من القضاء ما صح ثبوته؛ لعدم ما به ينتقض في الحكم، وإن دخل فيه لما أشركه معه من علة أوجبته فقد مضى من القول ما يدل على حكمه في موضع القدرة على إخراجه، أو العجز عن قسمه، فانظر في ذلك.

قلت له: وما اشتراه، أيجوز لمن علم منه الكتابة أن يأخذ منه ثمن ما باعه، ويجوز أن يعطى 90 س من هذا(1) المال ثمنه إذا صح أن المبيع والمشترى من ما أوصى به أم لا، كان عالما بتقديم الوصية في ذلك أو جاهلا؟ قال: نعم من يدي الموصي به؛ لأنه له في الأصل ما دام حيّا في ظاهر ماله، أو عليه في العدل على رأي من لا يثبته للموصى له، إلا من بعد موته، أو يخرج منه إليه، أو يخرجه من يلزمه حكمه من يديه على رأي من يثبته في حياته فيحكم به عليه، وإلا فالأشبه في هذا الموصى به أن يكون أمره إليه، وله الرجوع فيه إلى ما يراه من الأوجه فيه؛ لخلاصه مما لزمه أوجه(2) عن حكم أو مشاورة الذي بصروفهم وتصريفه له لا يدفع؛ لأنه من رجوعه لا يمنع فالأخذ من يديه على وجه الصدقة أو الوفاء(3) لما عليه مباح ليس فيه جناح، كلا وجميع ما جاز له جاز منه من وفاء وبيع وشراء واستئجار واستيفاء وإباحة وأخذ وعطاء أو معونة على ما جاز

(1) () زيادة من ث.

(2) () ث: أوجبه.

(3) () زيادة من ث.

٣٣٬١٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.