الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ١٨٢مسألة: ومن جوابه: وسألته عمّن(1) مات، وصحت عليه حقوق لمن يملك أمره ولمن لا يملك أمره، فاقتسم ورثة المال والديون، كُلّ على قدر نصيبه من الميراث أن يكون عليه، ثم مات أحد الورثة وترك ورثة 96 س وفعلوا كما فعل الأوّلون، ثم مات أحد ورثة الميت الثاني، وترك ورثة وفعل كما فعل الأوّلون، وأراد الخلاص أحد ورثة الميت الثالث، أيجب عليه أن يسلم ما نابه بالقسم من الدين، أم يترك هذا المال جميعا؟ قال: فإذا صح معه الدّين في المال ولم يحتمل إلّا بقاءه فيه على حال، فتلك قسمة لا تجوز، وعليه في بعض قول المسلمين أن يؤدي الجميع من سهمه إن أراده، إلّا أن يصح معه أن أحدا من الورثة أدّى شيئا مما عليه، فإنه يسقط عنه مقدار ذلك. وقيل: ليس عليه إلّا مقدار ما ينوبه من ذلك.
قلت له: فهل له فرق بين أن يكون قد حاز نصيبه من هذا المال وأكل عليه، وبين أن لم يقبله قطعا، أم جائزا صنيع الأولين في قسم الديون كلّ عليه مثل ما نابه من الميراث؟ قال: فإذا لم يقبله(2) ولم يدخل فيه فهو كغيره ممن لا ميراث له فيه، وإن قبله وأحرزه على هذا فقد مضى القول فيه، فانظر فيه في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وسئل عن رجل استهلك ماله بالضمان(3) والحقوق، وصار ماله لا يكفي لربع ما عليه، ولا أقل من ذلك،