قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٢١٣

برهان حق دلّه عليه، فعسى في ركعتي الطواف، وما قد التزمه بنذر في حين، ولزومه(1) ليمين أن(2) يكون في هذا بالفرض أشبه.

ومن بعدها فالقول في الوتر وركعتي المغرب والفجر على رأي من يذهب في كل واحدة إلى وجوبها ولزوم بدلها لمن تركها أو أفسدها يوما أنها كذلك؛ لقربها منها على رأيه، فإنه أراه مما يقرّبها من نحوها فيدل على ذلك بل لا يبعد في التراويح التي هي السنة؛ لقيام شهر رمضان، ولا في سجود السهو، ولا في سجدة القرآن من أن يلحقها في الشبه(3) بها معنى من طرفه على قول من يلزمه البدل فيها؛ لأنها على قياده كأنها معنى في الدين، ولا بد له فيما لزمه بدله من أن يلحقه معنى الرأي إن حضره الأجل من قبل أن يوفي بالعمل في أنه عليه أن يوصي به [أولا والحزم أولى؛ لقول من يذهب في لزومه إلى صحة ما يوصي به](4) من نحو هذا لجوازه بالغير عنه من بعده على هذا الرأي إن صح، لا على قول من يذهب في الرأي إلى أنه لا بدل فيه، أو يرى في البدل على لزومه أنّ الغير لا يقوم به عن غيره كالمبدل، فإنه على قياده لا وصية عليه بما لا يصح له بغيره؛ إذ لا يلزمه أن يوصي بما لا يجزيه على رأي 112 س في فرض ولا سنة، ولا في نافلة من الصلوات لزمه في قوله أن يبدله منها، أو ما أشبهها على ما به أو أشبهته فيه أو جاز له؛ لما(5) بهما من التعلق في عملهما على حال بمن له أو

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: لزمه.

(2) () زيادة من ث.

(3) () ث: السنة.

(4) () زيادة من ث.

(5) () زيادة من ث.

٣٣٬٢٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.