قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٢٢٩

مسألة: /120 م/ قال محمد بن خالد: سمعنا أن الرجل يكون له على اليهودي أو النصراني الدّين ثم يموت، ولا يوجد له إلّا خمرا أو ثمن خمر أن المسلم لا يحل له أن يأخذ بحقه خمرا، ولا ثمن خمر، ولا خنزيرا، ولا ثمن خنزير.

مسألة: وإذا أسلم قوم من أهل الحرب، ولبعضهم على بعض دين، أو(1) مطالب في حال شركهم، فإنهم يأخذون به فيما قيل لا فيما كانوا يستحلونه في دينهم، وهو جائز في دينهم فهو عنهم موضوع، وأما ما كان في أيديهم للمسلمين، فإنه يرد إلى أهله.

مسألة: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر ?: عن رجل مشرك أقرض مشركا خمرا أو خنازير، ثم أسلم المقرض، أله أن يقتضي من المشرك الخمر أو الخنزير؟ قال: لا إذا أسلم فقد حرم عليه الخمر والخنازير.

قلت له: وكذلك إذا كان على المشرك لهذا الذي أسلم ثمن خمر وخنازير، أله أن يأخذه بعد أن أسلم؟ قال: لا يأخذ منه ثمن الخمر أو الخنازير.

قلت له: فإن كان قد أخذ منه وهما(2) مشركان ثم أسلم، وفي يده ثمن الخمر والخنازير لعينه، أهو له حلال؟ قال: لا.

قلت له: فإن أخذ منه الخمر والخنزير وهما مشركان، ثم أسلما وفي يده ثمن الخمر والخنازير بعينها، أهي له حلال، أم كيف الرأي في ذلك؟ قال: لا يحل له الخمر والخنازير.

(1) () ث: و.

(2) () زيادة من ث.

٣٣٬٢٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.