قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٢٣١

على أهل الإسلام في ذات أنفسهم، فكذلك اتباع أهوائهم أهل الكتاب وأهل الشرك، وقلت: نهى الله عن اتباع أهوائهم بغير ما أنزل الله، وأمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن له من المسلمين شيء من الدراهم /121 م/ على نصراني، فأوفاه ثمن خمر أو لحم خنزير باعه على مثله، جاز للمسلم أن يستوفيه من حقه؛ لعدم ما يمنع من جوازه له.

مسألة(1) عن الشيخ عامر بن علي العبادي: لمن سأله عن نبّاش القبور ونزاع الأكفان من الموتى إذا تاب إلى ربه واستغفر الله لذنبه، فما خلاصه مما أصابه من الأكفان ما عرف منها ممن هي من الموتى، وما لم يعرف عرفني وجه خلاصه من قناصه مأجورا مثابا إن شاء الله؟ قال: ففيما عندي إن ذلك مما قد اختلف فيه أهل العلم بالرأي، فأحسب أن بعضا منهم يرى له الوجه في خلاصه منها بردها إلى وراثهم من غير شرط وقع منه في ذلك لوجه لشيء من المعاني على وجه التفسير والتفصيل جزما، حسب ما عنه يوجد في الأثر، وأرجو أنه(2) من الموجود عن بعضهم كأنه يرى وجه خلاصه منها، فإخراجها أو شرواها أو قيمتها على صحة البيان، أو على التحري لها ثمنا، فيصرفها في أكفان الموتى كذلك هذا كأنه لم يرد على هذا في قوله شرط شيء يوجب(3) علينا رفعه لك على إرادة الإفادة.

(1) () زيادة من ث.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: أن.

(3) () ث: يجب.

٣٣٬٢٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.