قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٢٤٥

العلم من الكفاية في كفنه، وأقله إزار ولفافة من الثياب الدينونة والخلقة، إن لم يتطوّع له متطوع فيما فوق ذلك، وقد يوجد ذلك عن /129 م/ عبد الله بن مسعود الأنصاري ? أنه أوصى أن يكفن في أثواب قيمتها مئتي درهم، فإذا صح هذا عن عبد الله بن مسعود الأنصاري ? فما أظنه إلّا أنه(1) ذو ثروة ومال واسع، وقد يوجد عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل أنهما اختارا تحسين الكفن، وعلى هذا من قولهم واختيارهم فيتصرف ذلك إلى وجوه شتى، وأجدر أن يكون مرادهم البياض له من الثياب الجديدة لا الخلقة(2)، وعلى أن لا يكون من الغالية(3) المفرطة، ولا من الدونية(4) الخلِقة، ويروى عن بعض الصحابة وأظنه أنه أبو بكر ? عند(5) ما تهيأ له أكفان(6) عند موته أنه قال: الحي أولى بالجديد، والميت أولى بالخلقة(7)، أخذته على المعنى؛ لقلة حفظي له بعينه، وما قد صح لعبد الله بن مسعود ? من الوصاية بما ذكرناه لكفنه، فلا يمنع الذي هو مثله في المال السالم من الحقوق المستغرقة له والمحتاجة، والنظر منه ما لم يمنع عن ذلك مانع بالعدل، ولا أرى وجه حجره على أحد ممن هو [أهل

(1) () زيادة من ث.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: لخلقة.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: الغالبة.

(4) () هذا في ث. وفي الأصل: الدينونة.

(5) () زيادة من ث.

(6) () ث: أكفانه.

(7) () هذا في ث. وفي الأصل: الخلق.

٣٣٬٢٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.