قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٢٤٦

له](1) بالدين، وإن صح ورود النهي عن بعض أهل العلم، فلا يدخل على من أتاه على دينه غاب كلا ولا في وصيته به(2) مستراب وبتقية(3) على حاله(4) الأولى فهو بها أحق وأولى؛ لبعده(5) عن التسمية له بالإسراف، كما قد بعد حال حياته عنها لما أن كان كمن أهلها، وهو يأكل أطايب المعايش، 129 س ويلبس أفخر الملابس فيتزوج وينكح أفخر المناكح، ويؤدي لها أوفر الصدقات الوافرة، ويتطيب بأحسن طيب، وهو على هذا في عصره، ومع أهل الخبرة به، والعلم من أهل قريته ومصره على ما هو فيه، وعليه من المنازل في دين المسلمين من ولاية إن كان(6) أهلا لها، وما دونها [ونهى عن](7) جهالة الحال أو البراءة، وليس ما يأتيه من ذلك حال قدرته عليه من حال ما له بضائر له، ولا زائد عليه حكما يخالف منزلته التي قد(8) نزل بها في أمر الدين، فقد التحقت المعاني في هذا الموضع الأموات بمعاني الأحياء، ولا فرق في الحق فيما علمنا في هذا، والله أعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.

(1) () ث: أهل له.

(2) () زيادة من ث.

(3) () ث: وبقيّته.

(4) () ث: حالته.

(5) () هذا في ث. وفي الأصل: لعبده.

(6) () زيادة من ث.

(7) () ث: من.

(8) () زيادة من ث.

٣٣٬٢٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.