الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ٢٤٧مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: والنبّاش توبته الاستغفار ولا يعود، ويرد ثمن الأكفان إلى أربابها إن عرفهم، وإن لم يعرفهم تصدق بها.
مسألة: ومنه: وإذا نبش رجل ثيابا ثم أراد التوبة؟ فإنه يوجد لأصحابنا أن يردها إلى الورثة إذا أراد التوبة.
وقال الشيخ: إنه يجب أن يردها إلى الأكفان؛ لأنه حقّ لله.
٣٣٬٢٥٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.