قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٢٤٧

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: والنبّاش توبته الاستغفار ولا يعود، ويرد ثمن الأكفان إلى أربابها إن عرفهم، وإن لم يعرفهم تصدق بها.

مسألة: ومنه: وإذا نبش رجل ثيابا ثم أراد التوبة؟ فإنه يوجد لأصحابنا أن يردها إلى الورثة إذا أراد التوبة.

وقال الشيخ: إنه يجب أن يردها إلى الأكفان؛ لأنه حقّ لله.

٣٣٬٢٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.