قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٢٥٨

في المال المحمول فيه يأتي على جميع ما حمل في المركب من شيء يقع عليه اسم المال في الحكم، وله ذلك في الواسع، إلّا أن يكون أراد به مخصوصا من المال المحمول فيه، ويصح معه مراده، فهو إلى ما عرفه من قوله في ماله إن أراده فسلطه عليه، وأمره به لا غيره مما صح معه أنه لم يرده ولم يجزه له(1) ولم يؤكله فيه، وإن لم يصح فالأمر فيه على عمومه كما ذكرناه، وعلى كل منهم(2) القيام بما ألزمه نفسه، ولا بشركة الآخر فيما قد أفرده به مالك المركب، وأما المال المحمول فيه له، وما أشركهما فيه من شيء، ولم يجعل لكل واحد منهما أن يقوم فيما قد جعله له مقام(3) الآخر، لم يجز لأحد منهما أن يفرد(4) به، وإن جعل لهما ذلك 135 س جاز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما تقول في رجل مقدم في مركب مراكب السلطان، وكان عنده في المركب صرهنج، وعند الصرهنج خادم من المركب الرجل الذي دخل(5) فيه مولاه ولعله سرق شيئا، وأراد ذلك فوجدوه أهل ذلك المكان الذي أراد أن يسرق منه، فأرادوا قبضه، فضرب واحدا بخنجره فوصلوا وشكوا منه عند هذا المقدّم، فاتهمه بذلك وضربه ضربة لم تؤثر ماذا يلزمه؟

(1) () زيادة من ث.

(2) () ث: منهما

(3) () زيادة من ث.

(4) () ث: ينفرد.

(5) () زيادة من ث.

٣٣٬٢٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.