الجزء 08
الجزء ٨ · صفحة ٤٨جهل مع ذلك، وإن جهله أن يثبت على وقوف الدين الذي كان له في جميع العالمين من قبل أن يمتحن بعداوة وولاية في الدين في أحد /49/ من المطيعين الموافقين، أو في محدث من المحدثين بجهل ما يلزمه فيه في الدين فليس له وإن جهل ذلك أن يقف عن الموالى ولا المعادى وقوف الدين، إلا أنّ بعض أهل العلم قد استجاز أن يكون على جملة ما هو عليه؛ من وقوف على اعتقاد الشريطة للعداوة والولاية فيه إن كان وليًّا، وإن كان عدوًّا وهو على حاله مع صاحب هذا القول من الوقوف، ويجتزي بولاية الشريطة وبراءة الشريطة في أصل ما تعبّد به من الولاية والبراءة.
وقال من قال: ليس له ذلك، وإن جهل حكم الولاية والبراءة فيما قد لزمه أن يقف عمّن قد لزمه فيه ولاية أو براءة فجهلها من وقوف الدين، ولكن يجوز له أن يقف وقوف الرأي حتّى يلقى الحجّة فيما قد لزمه من ولاية أو براءة.
٣٬٣٢٨ / ٣٦٬٧٥٥