قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٢٧٢

أمرهم على حدوثه حتى يوتى به شرطا في سلامته، هذا ما لا أعلمه عن أحد في أثر، وكأنه لم يخرج معي في نظر، فينبغي أن يفكر /143 م/ فيه(1) ليعمل(2) به إن صح فثبت و(3) يترك إن بطل، وأما أنا فالذي عندي فيه أنه غير خارج على معاني الصواب، وعسى أن يكون قد قصر بصري عن درك عدله، فانظروا فيه يا أولي الألباب، وبادروا مع المكنة إلى إفادتي إن بان لكم صوابه مفيدا بالحجة الواضحة لأفهمه، فإنّي لا أحكم بالدين في موضع الرأي، ولا أرضى بالعكس، وأقول صدقا: "إني لا أرد حقا فأفيدوني في هذا أن تقدروا، وعرفوني بما تعلموه فيه تؤجروا، ويسمع(4) إلى قولي من كان ذا مسمع، وإن كانوا لا يؤمن بجوازه على مثله في ذلك لم ينتفع بما أمرهم به من الإحسان إليه؛ لأنه لا يجوز له أن يولي عليه، ولا أن يؤمن به في إخراجه من لا يجوز أن يؤمن على ذلك كان يقدر على حفظه أو لا(5) فكله سواء، ولا معنى للفرق بينهما، وكان عليه التوبة لا غيرها إذا لم يكونوا بحال من يخشى على دمه أو شيء آخر مما يلزم فيه الضمان؛ لحجره فيه بالعمد؛ لأنه ليس بأمين عليه في هذا الموضع، ولا آمر فيه بشيء لا يجوز عليه في الأصل إذا لم يكن حمله في المركب من هو له، أو كان وقوفه فيه عن أذنه، وهو بحال من يؤمن شره(6)، ويجوز حمله على من فيه من الناس، وإنما

(1) () زيادة من ث.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: يعمل.

(3) () ث: أو.

(4) () ث: وليسمع.

(5) () زيادة من ث.

(6) () هذا في ث. وفي الأصل: سرّه.

٣٣٬٢٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.