قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٢٧٩

فقول يلزمه من ذلك جميع ما كسبت السرية. وقول يلزمه قسطه [من ذلك](1)، والله أعلم صحت.

قال غيره: أرجو أنه عرضها على الشيخ سعيد بن أحمد الكندي، والله أعلم.

(رجع) قلت: للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟ قال: مثل قوله في هذا كله، إلّا أنه يختلف في شكاية عمال الجبابرة إليهم؛ فقول لا يجوز. وقول يجوز إذا لم يزد في شكايته على الواسع له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما تقول سيدي في رجل مع جند سلطان يحاربون بعض الناس، فقتلوا منهم ما شاء الله، وانهزمت تلك الفئة المحروبة، وتركوا مركبا من مراكبهم، فأرسله قائد تلك السرية مع نفر /147 م/ غيره، فساروا إلى ذلك المركب، وصعد رجل غيره قبله هو وغيره، وأتوا به إلى السلطان ماذا يلزمه؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فالمركب ضمانه على من صار في يده حتى يوصله إلى أربابه، فإن لم يبلغهم وأتلفه من قبضه من يده؛ فقول: عليه التخلص من ثمنه كله. وقول: قسطه من ذلك لأهله إن عرفوا، وإن لم يعرفوا فيعجبني أن يكون للفقراء من المسلمين مع الدينونة بما يلزمه في ذلك عند معرفة ربّه، ويعجبني كل حقّ يلزم لمن لا يعرف ربه أن يكون لفقراء أهل الدعوة دون من خالفهم، ولو كان أصله من المخالفين للزوم الضرورة في ذلك، والله أعلم. صحت.

قال غيره: أرجو أنه أعرضها على الشيخ سعيد بن أحمد الكندي، والله أعلم.

(1) () زيادة من ث.

٣٣٬٢٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.