الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ٢٩٣الجواب -وبالله التوفيق-: أما ما أنفقته على سبيل ما أمرك به فلست بضامن لشيء من ذلك، وما بقي فمردود عليه، وإن كان [لك حد](1) في إنفاقه فذلك على ما حد، وإن بقي شيء بعدما انقضت المدة فمردود عليه، وأما ما أعطيته 155 س وأنت في ذلك المكان الذي أعطيت الدراهم بسبب المقام، فلا ضمان عليك في ذلك، والله أعلم صحت.
قال غيره: أرجو أنه لما أعرضها على الشيخ سعيد بن أحمد الكندي قال ذلك، والله أعلم.
(رجع) قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟ قال: إن كان طلبه ما ليس عليه، فأعطاه على غير تقية، ولا على شيء من أسباب الحياء المفرط على قول؛ جاز له على هذا أن يفرّقها على من [أراد على](2) هؤلاء القوم وغيرهم، في ذلك المقام والموضع أو في غيرهما، وإنه كان أصل الطلب لمؤنة تلك السرية إذا كان لما أتاه بها قال له على الإطلاق(3) في أمره فرّقها على من تريد، وإن اطمأن قلبه إلى أن مراده بقوله ذلك في أمره أولئك القوم في ذلك الموضع، أعجبني من طريق الاطمئنانة لا الحكم أن لا يتجاوز ذلك إلى غيره تنزّها؛ لتقدم سؤاله لهم، وإن أخذ فيها بالحكم على ما ظهر له من قوله فيمن يزيد جاز له، وما بقي في يده منها لم يفرقه، فهو لمن دفعها إليه حتى يفرقها كما أمره، أو يردّها إليه، فإن مات فهي لورثته على حال، ولا يجوز