الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ٢٩٦قال غيره: أرجو أنه لما أعرضها على الشيخ سعيد بن أحمد الكندي قال ذلك، والله أعلم.
(رجع) قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟ قال: إن كان وقوع الكسب منهم لذلك في موضع ما ليس لهم، ولم يكن له مخرج من الظلم لأهله(1) وكان هذا يقدر على أخذه منهم، ورده إلى من هو لهم من غير تقية، فأخشى أن يكون عليه ذلك على قول، وإن لم يقدر، أو كان على تقية، أو أنه(2) لا يعرف ربه فخشي على سلامته من دخول بلائه(3) عليه، فلا يلزمه شيء. ويخرج على بعض القول: إنّه 156 س إن له ذلك وليس عليه، فانظروا فيه فإنه من قول المسلمين، وكأنه ليس بخارج من الصواب، ولكنه على ثبوته وجوازه يحسن أن يستثنى على أثره في تأويله فيقال: إلّا أن يكون ذلك لمن يلزم القيام له في ماله بالقسط على من قدر عليه من الحاضرين له عند نزول البلية به؛ لعموم الخطاب به، كذلك في الجملة على كافة القادرين مع عدم القائم له بالعدل فيه مثل اليتيم أو ما أشبهه، فإنه يلزمه أخذه منهم له، أو ما يكون له من(4) شيء لمعنى حفظه له مع القدرة، وزوال الموانع، وعدم الموجبات لعذره، فإن(5) تركه على هذا من غير عذر يكون له فآثم، ومختلف في ضمانه على ضياعه؛ قول يلزمه. وقول لا يلزمه، وأما غير هؤلاء ممن لا يملك أمره، فليس
(1) () زيادة من ث.
(2) () زيادة من ث.
(3) () هذا في ث. وفي الأصل: بلاده.
(4) () زيادة من ث.
(5) () هذا في ث. وفي الأصل: فإنه.