قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٣٠١

مسألة: ومنه: وكذلك ما حكم سكان البلد المغصوب إذا /159 م/ أعطاني من هو ساكن فيها شيئا من المدافع أو غيرها، وكان في الدار المغصوبة مثل ذلك هو لهم، أم للدار؟

الجواب -وبالله التوفيق-: هو لهم حتى يصح أنه من ذلك البلد إذا احتمل من غيره، والله أعلم صحت.

(رجع) قال غيره: أرجو أنه قال هذا آخرها بعد ما أعرضها على الشيخ سعيد بن أحمد الكندي، والله أعلم.

قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟ قال: مثل قوله؛ لخروجه في النظر على موافقة حكم الأثر عن أهل العلم والبصر، ويخرج فيه عندي إذا صح معه غصب مثله في الدار على أهله، واحتمل في ذلك، فجاز عليه في النظر أن يكون في يده من المغصوب في معنى الاحتمال أن لا يأخذه حتى يصح معه حلاله، ألا وإني أقول في هذا من نظري، إنه وإن كان لم يصرح به فيما نعلمه في مثل هذا، فإنه لخروجه على أصولهم غير خارج من الصواب فيما أرى، ولكنه أدنى إلى الورع(1)، والأول أصح في الحكم؛ لأن كلا أولى بما في يده حتى يصح ما احتمل أن يكون له حتى يصح أنه لغيره، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ما تقول سيدي في أناس كسبوا ثورا، ووصلوا به إلى رجل ليحمله لهم في مركبه، فأبى ذلك فقال له رجل غيرهم: أحمله لهم فحمله، ماذا يلزم هذا القائل؟

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: الروع.

٣٣٬٣١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.