قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٣١٨

قلت له: فإذا كان هذا السلطان يخرج عن هذه العمار مدة ثم يرجع يسكنه، فهل يجوز لأهل البلد أو غيرهم أن يمنعوا الناس عن خرابه، أو يقع عن ذلك موقع المعونة للسلطان، ولا يجوز منع من أراد خرابه؟ قال: معي أن هذا 167 س العمار إذا كان محجورا في الأصل فإنه يمنع المحجور عن الفساد، وكان للمانع في ذلك الثواب، ما لم يرد بذلك معونة للظالم على شيء من الباطل.

قلت له: فإن السلطان إذا خرج إلى البلد سكن هذا العمار وانتفع به وأقام فيه، وجرى على الناس منه الظلم والفساد، هل يكون المنع عن هذا العمار معونة للسلطان على شيء من المظالم التي ينال الناس منه؟ قال: معي(1) [ … ](2).

مسألة: وسألته عن طعام البحرين، هل يجوز لأحد أن يأكل منه؟ قال: معي أنه ما كان في أيدي الناس مما أصله حلال من أهل القبلة جاز الانتفاع به، ما لم يعلم أنه غصب أو حرام بوجه من الوجوه، ولا يشك فيه العالم به.

قلت: وهل هي معك كمثل سائر البلدان والدور؟ قال: هكذا عندي أنّ حكمها حكم غيرها من الدور(3)، إلّا من صح معه فيها مخصوص حكم، فذلك إلى من علم.

قلت له: فإن صح مع أحد أن هذا البلد مغتصب بشهرة أو بينة، هل يحرم

(1) () زيادة من ث.

(2) () بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(3) () زيادة من ث، وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

٣٣٬٣٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.