قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٣٢٠

الملك أن يغصب أحدا شيئا من ماله بعينه، فالشهرة في هذا غير الشهرة في هذا، وكله معروف.

مسألة: ومما يوجد أنه عن محمد بن سعيد ?: قلت: وما تقول في البحرين نسمع(1) أناسا يقولون: إنها مغتصبة، وتسمع أناسا من أصول البحرين وهجر يقولون: كان لهم فيها أموال، ولم أعلم أنا أنّ هذه الأموال التي في أيديهم مغتصبة أو هي أصل لهم، فما حال هذه الأموال التي في أيديهم، ويدّعونها أنها لهم، والشاهر مع الناس أن البحرين مغتصبة، فما حال هذه الأموال التي في أيديهم، أهي حلال 168 س وهم أولى بما في أيديهم حتى يعلم أنها غصب، أو هي غصب حرام حتى يعلم أنها حلال؟ قال: فكل من كان في يده شيء فهو أولى به وجائز الانتفاع منه، ما لم يصح حرامه بما لا شك فيه ما لو ادّعى أن يشهد به مع الحاكم؛ ليشهد به لغيره فهذا في حكم القضاء، وما يحرم بوجوب القبض والبعيد، وأما التنزّه فالإنسان سابق لنفسه، والمشاهد لها مواطن ما يضيق به، ويتسع، وورع الفضلة(2) ليس محمول على الجميع إلّا من شاء ذلك(3).

قلت: فإن صح معي أن البحرين مغتصبة، هل لي أن آكل كل ما وجدته في أيديهم، وباعوه من أسواقهم وأشتري منهم، وآكل مما أطعمونيه من موائدهم،

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: سمع.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: الفصلة.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: الله.

٣٣٬٣٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.