الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ٣٢٩أنه غاصب ذلك أو من المغتصب.
قلت: وهل يجوز لنا شراء اللحوم منها؟ قال: جائز؛ لأن ذلك ليس من أرضها فما لم تعلم أنه مغصوب فجائز.
مسألة من جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي ?: وسئل عن بلدان الأحساء، أهي من البحرين المذكورة في الآثار القديمة أنها مغصوبة وأنها حرام في حكمها، أو هي لا منها، ولا داخلة في اسمها، وإن كانت من البحرين، فهل على من دخلها في فقره أو في غناه فنزلها مقيما أو مسافرا أو مرّ بها فأكل من طعامها أو ما بها من /173 م/ فاكهة ولم يدر حلالها من حرامها، وكذلك ما يكون من فومها وبصلها وعدسها وبقلها وقثاءها(1) وفجلها، أو من ثمرة شجرها ونخلها بالبيع والشراء، أو بغيرها من أنواع العطاء، أو ما أشبههما من يد من هو في يده عرفه أنه منها أو لم يعرفه، جهل أمرها أو صح معه، أيلزمه تبعة، وعليه ضمان ما أخذه فأكله أو ادّخره مختارا أو مضطرا لما له(2) فعله، وإن لم يصح معه ما هي به وعليه، إلّا ما وجده في الأثر عن من عنه يذكر من ذوي البصر، أيكون من الصحة ما فيها رسمه عند من نظر إليه أو سمع به ففهمه، وهل فرق بين الباطنة والبحرين في خرابها وعمارها، وفي زرعها(3) ونخلها وأشجارها، وكذلك وادي القريات وسيفم والحبي والعقيبة وسلوت وجماح وأمثالهن
(1) () القِثَّاءُ: فعّال وهمزته أصلية وكسر القاف أكثر من ضمّها وهو اسم لما يسميه النّاس الخيار والعجّور والفقوس الواحدة، وبعض النّاس يطلق (القِثّاء) على نوع يشبه الخيار. الفيومي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرّافعي. .
(2) () زيادة من ث.
(3) () ث: زروعها.