قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٣٣٢

الحجر عليه؛ لزوال إمكان الاحتمال إلّا لضرورة إليه، أو إذن له من له الإذن فيه على رأي من أجازه، وإلا فالرد لما في يده والغرم لما أتلفه على وجه ما يلزمه فيه الضمان في دين أو رأي على قول من يوجبه لهم، إن عرفهم بنفسه أو بمن يعرفه بهم بعد أن صار في منزلة الحجة له أو عليه في الحكم، أو ما جاز في الاطمئنانة من قوله إلى ما به يعرفه، وإلا فهو المجهول، ويجوز لأن يلحقه من الرأي في العروض والأصول ما فيه من الاختلاف بالرأي في القول من توقيفه لأربابه، أو تفريقه في الفقراء على رأي آخر، أو الدفع به لبيت المال، فإنه مما قيل به فيه. وعلى قول آخر: فيجوز لمن يكون فقيرا أن يبرئ نفسه مما قد لزمه لفقره من بعد أن صار لمثله من الفقراء على قول من أجازه لهم، وفي هذا ما يدل على حكم ما صح غصبه من البلدان بعد أن يجهل أربابها، فلا يدري من أصحابها فتدخل فيه البحرين وغيرها من القرى والأمصار، وجميع ما يكون 174 س من أملاك أهل(1) الشرك والإقرار؛ لأنها مع الجهالة بمن هي له لا بد وأن ترجع إلى هذه الحالة، فيختلف في حلها لرأي من أجازه في مثلها لغير من هو من أهلها على ما مرّ، ورأي من لم يجزه بعد أن كانت حراما في الإجماع على من صح معه ما هي به أو عليه، وربما نسي ذكرها فخفي أمرها وعفا عن رسمها، وإن بقي اسمها، فرجع حكمها إلى أنها من الموات لمن أحياه في حين بلا جواز لغيره في رأي ولا دين عند من لم يصح معه في آثارها ما يدل على تقدّم عمارتها، ألا وإن في حكم الكل ما يدل على حكم الجزء بالعدل، فيدخل عليّ في هذا الأصل جميع ما لا يدرى من نحو هذا في المال لمن هو أبدى، فيجوز في قول كل ذي

(1) () زيادة من ث.

٣٣٬٣٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.