قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٣٥٩

أطلع عليه في يومه؛ لأنه لا من الشهادة ولا الإقرار، فلا حجة فيه لمن بلغ إليه، وإن شهر في الدار ما لم يصح معه بما تقوم به الحجة فيه، فيحرم على من صح معه دون من لم يصح، إلّا بإذن جائز من ربه، أو ضرورة تجيزه مع القصد لغرمه، كما يلزمه على رأي من يقول بلزومه، وعسى في أذنه أن يلحقه حكم الاختلاف في جوازه منه وثبوته عليه لمن أذن له فيه، كمثل البيع والشراء والأخذ والعطاء، فإنهما على مثال، كذلك البراءة والحل والأدلال والتعارف على هذا الحال، وما لم يعرفه(1) لمن هو، ولم يرج معرفته يوما من العروض أو الأصول أو النقود، صار من المجهول بما فيه من الاختلاف بالرأي، فجاز لأن يكون للفقراء على قول في أيّ موضع كان من البحرين أو من باطنة عمان، أو ما أشبههما من البلدان، وجميع ما صح أنه أحيي بالماء من العمران فلم يُدرَ له مالك، وأويس من معرفته فلم يرج(2) أن يعرف في زمان على حال. وقيل فيه: إنه لبيت المال، وأمره في أيام العدل لمن قام بالأمر من إمام أو غيره من جماعة المسلمين إن عدموه في الحين، وإلا فالفقراء هم أولى به على هذا الرأي في عماره، وأكل ثماره وغلة نخله وأشجاره، وجميع ما لا يضر بالأصل في نظر أهل العدل. وقيل فيه بوقوفه حشريا لمن هو له لا ينتفع به في عز دولة، أو(3) دفع فقر، ولا غيره من خير ولا شر، وإن بقي إلى الحشر إلّا لنازلة يوجب(4) /189 م/ في الحالة جواز

(1) () ث: يفرقه.

(2) () ث: ترج.

(3) () ث: ولا.

(4) () ث: توجب.

٣٣٬٣٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.