الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ٣٦٤قلت له: وفي وادي القريات وسيفم وجماح وسلوت والحبي(1) والعقيبة(2) والأجرد(3) وفل(4) وعز(5) والمدبرة، أهن مثل الباطنة والبحرين في هذا والقول فيهن واحد أم لا؟ قال: لا أدري ما جرى في هذه المواضع والقرى زيادة على ما وجدته من الخبر رسما في الأثر من قول المسلمين، في سيفم وسلوت وجماح أنها مغصوبة، فالأكل من ثمارها حرام من(6) البيع والشراء فيها بها، لا يجوز إلّا أن تدخلها الجلوبة، فيحتمل في الحال أن يكون مما جلب إليها من الحلال، وإلا فهي(7) كذلك، وفي قول الشيخ أحمد عن والده مداد في هذه البلدان المذكورة في الآثار أنها مغصوبة فهي في اسمها من الحرام على ما جاء في حكمها أنه أجاز الأكل منها، وزعم أنها من الحلال، وإن الشيخ أحمد بن مفرج أجاز لنفسه الكتابة في سيفم، ومن حجته أن كل أحد أولى بما في يده، وأنه يمكن أن يكون قد ردت إلى أهلها، وإذا جاز في سيفهم لهذا جاز لأن يجوز في مثلها، وبالجملة فالقول فيهن، وفي البحرين سواء لا فرق بينهن، وأما وادي القريات(8) والحبي والعقيبة فهن من قولهم من المعدوم أربابهن، والذي ذكر عن الشيخ عمر
(1) () الحبي: تابعة لولاية بهلاء في المحافظة الداخلية-سلطنة عُمان-.
(2) () العقيبة: تابعة لولاية نخل في المحافظة الباطنة-سلطنة عُمان-.
(3) () الأجرد: تابعة لمنطقة جبرين في ولاية بهلاء.
(4) () زيادة من ث. وهي تابعة لولاية بهلاء
(5) () عز: تابعة لولاية منح في المحافظة الداخلية-سلطنة عُمان-.
(6) () ث: و.
(7) () هذا في ث. وفي الأصل: فهو.
(8) () وادي القريات: تابع لولاية بهلاء.