قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٣٦٩

من غلة إلى ما زاد عليه لا بعدل، وإن رأى قول من يحرمه على الغير، فيمنع من جوازه أعدل لزمه أن يمتنع منه ولم يجز له أن يقربه فينتفع به مختارا له، وعلى هذا من القول فيجري بجميع ما لا يدري من الأملاك لمن صار من باطنة أو(1) بحرين أو(2) صحار، وكل قرية أو موضع 193 س بمكان صح أنه من الغوائب في عماره وخرابه، أو ما يكون من أطعمة أو دابة أو عقار أو أثاث أو متاع أو دراهم، أو دينار مع من صح عنده ما به دون من لم يصح معه، وإن بلغ الظهور إلى حد المشهور، فإنه لمن خصه لقيام الحجة بدله وعليه، وإلا فهو لمن في يديه حتى يصح أنه لغيره، ويجوز له أن يعامله فيه لما جاز من المعاملة بينهما في ماله، ولو كان فيما غاب عن علمه من علم الله، وعلم جميع من في الأرض أنه من الحرام في دين الإسلام، وأنه لغير من في يده، إلّا واحد لم يصح معه لما جاز في عمومه لغيره، إلّا أن يكون له حكمه الذي يخصه في نفسه على انفراده، أو من نزل فيه بمنزلته، كما أن عليه ما صح معه، وإن لم يصح عند من عداه، وفي قول الشيخ أبي سعيد ? ما يدل في هذا على أنه لمن خص به فعلمه، دون من لم يصح، وأنه لهو الحق في كل ما يقال فيه من بلد أو ما فوقها أو دونها بأنه من المغتصب على أهله، أو ما أشبه من سرقه، أو فساد لحقه فدخل عليه، أو أنه لغير من بيديه(3) في أصله، لا غيره من قول يصح لمن خالفه في معلوم لمن هو أو مجهول؛ لأنه من قبل أن يبلغ إليه محال أن يقدر عليه، وليس كل ما بلغ يوما

(1) () ث: و.

(2) () ث: و.

(3) () ث: بيده.

٣٣٬٣٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.