الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٧النّاس بكل وجه، فلذلك قلت: أخاف على هذا لزوم الديّة إن طلبت منه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: إنه إذا كان في يد رجل مال لأحد غائب، أو يتيم، أو من لا يملك أمره، أخذه على سبيل الحسبة والحفظ، ثمّ أخذ منه قهرا، أو غصبا، أو غلبة على غير حقّ، فإنّه يضمن، فعلى هذا إذا وجد المسلم مالا يضيع ليس له وال، وخاف إن حفظه وأقام به أخذ منه على الكره، والغلبة، وأنفذه في غير وجهه، وتركه خوف الضمان؛ فله تركه، والله أعلم.
مسألة: ومن وجد مالا لأخيه المسلم يتلف، فقبضه حفظا لربّه، واحتياطا لنفسه، من غير وكالة له منه في ذلك، وتلف المال من يده؛ فلا ضمان عليه، كان ذلك في بلد الشرك، أو بلد الإسلام، والله أعلم.
٣٣٬٤١٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.