قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٧

الباب السابع الضمان بالبيت والحائط والتقديم على أربابهما وأشباه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: 18 س وقيل: إذا شهد على رجل في حائط مائل، فلم ينقضه حتّى باع الموضع الذي فيه الحائط؛ فقد خرج من الضمان، ولا ضمان على المشتري أيضا حتّى يتقدّم عليه بعد الشراء، ثمّ يضمن، قد قيل هذا، والله أعلم بالصواب في ذلك.

فإذا تقدّم على وصيّ اليتيم في نقض(1) حائطه فلم ينقضه(2)؛ فقيل: فما أصاب الحائط بعد ذلك، فهو في مال اليتيم، ولا شيء على الوصي. وقيل أيضا: إن تقدّم في ذلك على ولي اليتيم ولم يتقدّم على وصيه؛ فلا شيء على اليتيم (خ: وأمّا ابن محبوب فيوجد أنّه وقف عن هذه المسألة).

وإن كان حائط بين ورثة فتقدّم على بعضهم دون بعض؛ فقيل: إنه يلزم الذي تقدّم عليه بقدر حصّته، وقال: كان القياس(3) أنّه لا يلزمه؛ لأنّه لا يقدر على نقضه دون الآخرين، والرأي الأوّل أحب إليّ. وإذا وهي حائط فمال بعضه على دار قوم، وبعضه على الطريق، فتقدّم أهل الطريق على صاحب الحائط فسقط، (وفي خ: ثمّ سقط) على أهل الدار، فعندي أنّه يضمن؛ لأنّه حائط واحد، ولو كان بعضه واهيا وبعضه /19 م/ صحيحا، فتقدّم إليه في ذلك فسقط

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: نقص.

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: ينقصه.

(3) ث، ج: العباس.

٣٣٬٤٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.