قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٨

كلّه؛ فقال من قال: إنه يلزم صاحبه الضمان؛ لأنّه حائط واحد، وقالوا: إن كان هو حائطا طويلا وهي بعضه ولم يهِ الباقي؛ فإنّما يضمن ما أصاب الواهي منه، وينظر فيها.

مسألة: وإذا سقط بالرجل حائط، ولم يتقدّم عليه فيه، أو نخل فوقع على شيء فأتلفه؛ فقال من قال: إن ذلك لا يلزمه؛ لأنّ الحائط لم يتقدّم عليه فيه، وهو هاهنا مدفوع مغلوب، ولو كان سقط بلا أن يسقط الحائط، يضمن(1)، وإن كان هو الميّت؛ فلا شيء له على الذي سقط هو عليه. وقال من قال: إن كان المسقوط عليه يمشي في أرضه، أو في طريق؛ فلا شيء عليه، وإن كان قائما، أو قاعدا في الطريق؛ فعليه ضمان الذي سقط عليه إذا مات؛ لأنّه لم يكن له أن يقف في الطريق، فينظر في ذلك.

مسألة: والعبد التاجر إذا تقدّم عليه في الحائط، فما أصاب بعد ذلك فعلى عاقلة(2) مولاه، (خ: ما لم تكن الجناية بيده)، فإذا كانت الجناية بيده من إشراع جناح، أو وضع حجر في الطريق؛ فهو في رقبته، فليدفعه 19 س سيّده ويقوّمه، (خ: فإن كان في عروض، أو متاع، فهو في عنق(3) العبد).

مسألة: وعن رجل يسقط من على نخلة أو جدار على رجل؛ فقال: إن كان الجدار أو النخلة ناحية من الطريق، فمات الأسفل؛ فالأعلى ضامن، وإن كان

(1) ج: لضمن.

(2) ث، ج: عاقلته.

(3) ث، ج: عتق.

٣٣٬٤٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.