الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٤١في أموالهم، وإذا تقدّم على المكاتب في حائطه؛ فهو ضامن لما أصاب وهو على عاقلته؛ لأنّه حرّ عندنا.
وإذا تقدّم على العبد التاجر في حائطه /21 م/ فأصاب شيئا؛ فهو على عاقلة مولاه، فإن كان في عروض، أو متاع؛ فهو في عنق(1) العبد. وإذا وضع الرجل على حائطه شيئا، فوقع ذلك الشيء فأصاب إنسانا؛ فلا ضمان عليه من قبل أن يضعه في ملكه. وكذلك لو كان الحائط مائلا، من قبل أن له أن يضع على حائطه ما شاء.
قال الشيخ أبو الحسن: وكذلك لو طرح خشبة أو حجرا في طريق، ثمّ باعها فلم يخرجها المشتري حتّى أحدثت حدثا؛ إنّ البائع ضامن لذلك في ماله، فإن ضمنها المشتري أو غيره، فأخرجها من موضعها إلى موضع آخر من الطريق؛ كان عليه ضمان ما أحدثت، وقد برئ الأوّل من الضمان.
مسألة: وإذا سقط الرجل في ملكه أو ملك غيره على رجل في الطريق؛ فهو ضامن لما أصاب الأسفل، وسقوطه عندنا بمنزلة قتله بيده خطأ؛ فعليه الكفارة، والديّة على عاقلته، كان في ملكه أو ملك غيره. وكذلك لو تردى من جبل على رجل فقتله، وكذلك لو سقط في بئر احتفر في ملكه وفيها إنسان، فقتل ذلك الإنسان؛ كان ضامنا لديّته.
مسألة: زيادة هي على أثر ما عن الزاملي: ومن اشترى شجرة ليقطعها، فغلبته عند سقوطها حتّى سقطت 21 س فوق نخلة فسقطت من أجلها، ما يلزمه هو ثلث ثمنها؛ لأنّه بقي ماؤها وأرضها؟
(1) ج: عتق.