قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٤٢

الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى معرفة الأرض والمكان؛ لأنّ الأمكنة تختلف، منها إذا زالت النخلة لم ينقص ثمن الأرض ومنها ما ينقص. وأمّا ما جاء في بعض الآثار فهو كما قلت: إن القيمة تقسم ثلاثا، وهذا مجمل من القول، ويحتاج إلى نظر أهل العدل في المعرفة بذلك في الأمكنة وعاداتها، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وإذا شهد على الرجل شاهدان في الحائط، فأصاب الحائط أحد الشاهدين، ولا شهادة على ربّ الحائط في التقدّم عليه على غير هذين الرجلين؛ فشهادتهما التي تجرّ إلى أنفسهما باطل لا تجوز. وإذا شهد على حائط الرجل عبدان، أو صبيّان، أو مشركان، ثمّ عتق العبدان، أو أسلم المشركان، أو أدرك الصبيّان، ثمّ وقع الحائط فأصاب إنسانا؛ فهو ضامن، وإن وقع الحائط فأصاب قبل أن يدركا الصبيان، أو يعتقا، أو يسلّما، ثم أعتقا، وأسلما، وأدركا؛ فشهادتهما جائزة.

وإن كانا شهدا في تلك الحال، وردّهما القاضي، ثمّ أسلما، أو أعتقا، أو أدركا فشهدا؛ فإن أبا عبيدة كان يقول: الصغير إذا لم ترد /22 م/ شهادته إلا لصغره ولم يدرك التهمة؛ فإن شهد بعدما يدرك كانت شهادته جائزة.

مسألة: وسألته عن رجل وقع على رجل من فوق بيت، فمات الواقع؟ قال: لا ديّة له، وإن مات الموقوع عليه، فعلى عاقلة الواقع ديّته.

٣٣٬٤٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.