قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٥١

الباب الثامن الضمان بالحدث في الطريق من شرع جناح أو حفر بئر أو وضع حجر أو غير ذلك

/27 م/ ومن كتاب بيان الشرع: وإذا طرح طارح في طريق المسلمين حجرا، أو بنى فيه بناء، أو وضع جذعا، أو أشرع جناحا، وكلّ ذلك فيما لا يملك؛ فهو ضامن لما أصاب، وذلك على عاقلته، ولا كفارة عليه.

ومن غيره: قال أبو عبد الله ?: إنّما يلزم العاقلة منه قتل الخطأ باليد، فأمّا بالأمر منه، أو بدابة، أو خشبة طرحها أو أشرعها على الطريق؛ فإنّما يكون عليه الديّة خاصة في ماله، ولا يلزم العاقلة من ذلك شيء.

(رجع إلى كتاب ابن جعفر) وإذا نحى رجل حجرا أو شيئا عن موضعه إلى موضع أيضا من طريق فعطب فيه أحد؛ فالضمان على الآخر فيما قيل، فقد(1) سلم الأوّل. وقال من قال في إنسان نضح الطريق بماء، فعطب في ذلك إنسان: إن الضمان على الذي نضح الطريق، إلا أن يكون ذلك لا يعطب به أحد؛ فلا شيء عليه.

مسألة: وقيل: ماسقط من عمل العملة وهم يعملون؛ فضمان ذلك عليهم، وما سقط من ذلك بعد فراغهم؛ فالضمان على ربّ الدار إذا كان ذلك في غير ملكه.

(1) ج: وقد.

٣٣٬٤٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.