الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٦٠مسألة: ومن غيره: وسألته عن الطريق الجائز إذا ناف عليها شيء من الزرع، مثل: قطن أو غيره، فسدعه إنسان وهو مار في الطريق فسقط، أيلزمه ضمان ذلك أم لا؟ قال: إذا كانت الطريق لهذا المار مباحة فلم يتعمّده بحدث في ذلك، قد صار في حكم الطريق أنّه لا ضمان عليه؛ لأنّه مباح المشي في الطريق؛ ولأنّ ما في الطريق محكوم بإخراجه، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وسألته عن الذي يحمل فوق رأسه تبنا، ويسقط منه شيء في الطريق، أيلزمه إخراجه أم لا؟ قال: يلزمه أن يخرجه من الطريق، فإن لم يدركه أخرج مثله من الطريق، ولو كان /33 م/ من غير الموضع الذي سقط فيه التبن من عنده، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وعن الدابة إذا راثت في الطريق؛ قال: إن كان واقفة فعليه إخراجه، وإن كانت تمشي فليس عليه إخراجه؛ لأنّ المشي مباح، وليس له أن يوقفها في الطريق، فمن أجل ذلك افترق القول في هذه المسألة، والله أعلم.
قال غيره: وقد نظم ذلك الشاعر فقال:
وعارض في طريق المسلمين وقد … راثت مطيّة روثا وقد خطفا
فذاك يلزمه إخراج ما طرحت … حال الوقوف ولو في حاجة وقفا
إلا إذا كان في حال المرور فلم … يلزمه إخراجه يوما لمن عرفا
مسألة: ابن عبيدان: وإذا سدع حصاة في الطريق ونقلها من مكانها؛ فقال بعض فقهاء المسلمين: عليه إزالتها. وقال بعضهم: ليس عليه ذلك، والله أعلم.
قال غيره: ويعجب الزاملي أن لا يلزمه ذلك إذا كان ذلك منه خطأ.