الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٦١(رجع) مسألة: الشّيخ ناصر بن خميس: وفيمن وجد شوكا أو حصى في الطريق، يجوز أن يحوزه من مكان منها، وليس عليه ضمان ما أصاب بعد ذلك؟ قال: إن كان عرض الطريق من ثمانيّة أذرع فصاعدا، وألجأه بعد 33 س الثمانيّة الأذرع في شيء منها؛ فلا بأس عليه بذلك في قول. وقول: لا يجوز ذلك، وهو أكثر القول، ويتركه حيث يجوز له تركه من المباح، والله أعلم.
مسألة عن سعيد بن بشير الصبحي ?: وضرب التفق تسييبا(1) لا يجوز، إلا أن يكون على جدار أو حجر، وإلا فلا يجوز، وهذا المعنى من قوله، والله أعلم.
قال الشيخ عامر بن علي العبادي ?: وعندي أنّه لا يجوز ضرب التفق في جدار أموال النّاس، ولا في أحجارهم، ولا أشجارهم؛ فإن فعل ذلك فاعل فهو ضامن لما أصابه بضربه من أموال الله وعباده، حتّى يكون في ملكه، أو برضى ربّه إن كان ممّن يصحّ رضاه، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ أبي أحمد عامر بن علي العبادي: وفي ضرب التفق في الفلاة تسييبا، أو لشيء من الصيد أجائز أم لا؟ قال: أمّا ضرب الصيد فجائز، ولا أعلم مانعا يمنعه من جميع المواضع المباحة للضارب، كان في الفلاة أو العمار، فلا يحجر عليه فيمنع، وأمّا تسييبا فلا أعلم وجهه إذا كان لا لشيء ولا على شيء ممّا يرد الرصاصة، مثل: جدار، أو مباح له، أو ما أشبهه، كان في فلاة أو عمران، والعمران عندي أشدّ، كذلك /34 م/ الفلوات لا تنقطع المارّة أو الرعاة عنها، فهي كمثل ما مضى من التشديد فيها، والله أعلم.
(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: تسيبا.